والاستصحاب لا يفيد جزماً ، ونحو ذلك . نعم بالنسبة إلى العقود لا يجوز فيها التعليق ولو باعتبار المنشأ ، لأنّها مبنية على وقوع آثارها من حينها ، إمّا للإجماع على ذلك ، أو باعتبار أنّ مفاد صيغها ذلك ، لا باعتبار منافاة الإنشاء التعليق ولو باعتبار المنشأ ، فإنّ ذلك فاسد كما عرفت . وأمّا ما أجازه الأصحاب من صحّة إجارة الدار بعد سنة فليس فيه منافاة لما ذكرنا من مقارنة وقوع آثار الصيغ لها ، لأنّ ملكَ بعد سنة حاصل للمستأجر الآن وتترتّب عليه ثمرات الملك . وما ادّعاه العلاّمة من الإجماع على صحّة التوكيل لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ [1] لا ينافي ما ذكرنا أيضاً ، فإنّ قدوم الحاجّ قيد للبيع لا للتوكيل ، ولهذا نقل الإجماع ، هو بنفسه على عدم جواز التعليق في الوكالة على شرط ولا وصف . ولا فرق في عدم جواز التعليق فيها بين الصريح كالمعلّق على شرط وشبهه ، أو المعلّق بحسب القصد كبيع الفضولي معلّقاً له على الإجازة بحسب قصده ، أو بيع مال مورّثه معلّقاً له على الموت كذلك ، أو بيع ما شرطه الملك فيه القبض من صرف أو سلم معلّقاً للملك على القبض ولو بالقصد . نعم إذا جزم بالإيقاع كفى وإن كان متردّداً بالوقوع أو خالي الذهن ، ولا يزيد بمقارنة الصيغ لآثارها أزيد من ذلك ، ولذلك أنّ المغصوب يصحّ بيعه عندهم اكتفاءً بقصد النقل العرفي ويكتفون فيه بالجزم بالنسبة إلى ذلك ، فتأمّل . نعم التعليق بالنسبة إلى شرط الشرط الأقوى جوازه ، كما يدلّ عليه التعليق على ردّ الثمن في شرط الخيار واشتراط المؤامرة . ودعوى : الاقتصار في ذلك على خصوص المقامين أو على خصوص شرط الخيار وإن كان بغيرهما ، لا وجه له ، والغرر مندفع في ذلك عرفاً ، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، وليس فيه منافاة للجزم بمشروط الشرط الأوّل ، ومع عدم حصول المعلّق عليه ينتفي المعلّق ولا يثبت له خيار بانتفائه .