< فهرس الموضوعات > خيار الاشتراط : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الشرط < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( قدس سره ) : ( العاشر : خيار الاشتراط ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات : المقام الأوّل في معنى الشرط إنّ لفظ « الشرط » في هذا المقام يحتمل أحد معنيين : إمّا ما ينتفي المشروط بانتفائه وكان هو ممّا يتوقّف عليه وجود المشروط وإن لم يلزم من وجوده وجود المشروط . أو ما يلزم ويلتزم به ، وكلاهما من المعاني والحقائق العرفية . ولكنّهم لمّا كانوا يستدلّون في هذا المقام في موارد المسألة بقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم [1] . فلابدّ من حمله على المعنى الأوّل ، كما يظهر من كلام الأكثر وهو أشهر المعنيين وأكثرهما استعمالا ، لئلاّ يلزم استعمال المشترك في معنييه الحقيقي والمجازي . ورجّح بعض المتأخّرين [2] حمله على المعنى الثاني . ويشكل عليه أنّه بناءً على ذلك يقتضي وجوب الالتزام بكلّ ما التزم به المؤمن ولو بغير طريق الوعد ، ولا قائل به من الأصحاب . نعم بالنسبة إلى الالتزام بالوعد ذهب إليه الأردبيلي [3] ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب .
[1] الوسائل 15 : 30 ب 20 من أبواب المهور ، ح 4 . [2] راجع الكفاية ص 97 س 22 . [3] مجمع الفائدة 8 : 147 .