responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > خيار الاشتراط :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الشرط < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( قدس سره ) :
( العاشر : خيار الاشتراط ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات :
المقام الأوّل في معنى الشرط إنّ لفظ « الشرط » في هذا المقام يحتمل أحد معنيين : إمّا ما ينتفي المشروط بانتفائه وكان هو ممّا يتوقّف عليه وجود المشروط وإن لم يلزم من وجوده وجود المشروط .
أو ما يلزم ويلتزم به ، وكلاهما من المعاني والحقائق العرفية . ولكنّهم لمّا كانوا يستدلّون في هذا المقام في موارد المسألة بقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم [1] .
فلابدّ من حمله على المعنى الأوّل ، كما يظهر من كلام الأكثر وهو أشهر المعنيين وأكثرهما استعمالا ، لئلاّ يلزم استعمال المشترك في معنييه الحقيقي والمجازي .
ورجّح بعض المتأخّرين [2] حمله على المعنى الثاني . ويشكل عليه أنّه بناءً على ذلك يقتضي وجوب الالتزام بكلّ ما التزم به المؤمن ولو بغير طريق الوعد ، ولا قائل به من الأصحاب .
نعم بالنسبة إلى الالتزام بالوعد ذهب إليه الأردبيلي [3] ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب .



[1] الوسائل 15 : 30 ب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .
[2] راجع الكفاية ص 97 س 22 .
[3] مجمع الفائدة 8 : 147 .

207

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست