responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > مسقطات خيار التصرية < / فهرس الموضوعات > الانتقال إلى بدله .
وقال في الدروس : لو اتّخذه جبناً فظاهر أنّه كالتالف [1] . وفيه : أنّه عين المال .
ثم قال : ولو قلنا بردّ ه فله ما زاد بالعمل . ثمّ اعلم أنّ هذا الخيار يسقط بالتصرّف بغير الحلب كسائر الخيارات ، نعم التصرّف بخصوص الحلب استثناه الدليل ، فما صرّح به صاحب الحدائق من عدم سقوط خيار التدليس مطلقاً بالتصرّف مطلقاً [2] لا وجه له .
والتصرّف بالحلب تسقط به جميع الخيارات ما عدا هذا الخيار .
فلو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على آخر فإن كان قد حلبها فلا ردّ . ولو تصرّف باللبن بعقد صلح أو استحقاق بغير هذا البيع بأيّ ناقل كان ، كان له الردّ بخيار الحيوان أو العيب أو غيرهما ، وكذا جميع الخيارات الّتي تسقط بالتصرّف إذا استند التصرّف فيها إلى عقد آخر فلا يسقط الخيار .
ويسقط بعلم المنقول إليه ، والإسقاط ، واشتراط السقوط ، وبالبراءة من جميع المناقص .
ولو ماتت الشاة المصرّاة فلا شيء له كما في القواعد والتذكرة وجامع المقاصد [3] لأنّها من ضمانه ، وظاهرهم أنّه ليس له الفسخ حينئذ . وقد يقال : إنّها لو ماتت بغير تفريط من المشتري فله الفسخ ودفع المثل أو القيمة كما تقدّم في خيار الغبن .
وهذا الخيار نوع من خيار الوصف وخيار الوصف أعمّ منه ، وقد يكون فرداً من المعيب كما إذا كان نقص اللبن متجاوز الحدّ بحيث يكون مخالفاً للعادة العامّة ويتخيّر حينئذ بين الردّ والأرش .
* * *



[1] الدروس 3 : 277 .
[2] الحدائق 19 : 97 .
[3] القواعد 2 : 77 ، التذكرة 1 : 528 س 2 ، جامع المقاصد 4 : 354 .

206

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست