responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205


المسألة من طرقنا ، والأخبار الثلاثة في الباب ، الواردة من طرق العامّة - على فرض الاستناد إليها - ليس فيها تعرّض لردّ اللبن .
ولعلّ الوجه فيه أصالة عدم وجود لبن آخر ، وإطلاق كلمات الأصحاب بردّ اللبن .
وفيه : أنّه لا ريب في حصول العلم بالتجدّد بمقتضى العادة سيّما بالنسبة إلى اليوم الثالث فينقطع به الأصل ، مع أنّ محلّ البحث ، المتجدّد . نعم حيث يحصل الشكّ يتمسّك بالأصل ، ومع العلم بالامتزاج يصطلحان ، وأيضاً الحكم به قبل الانفصال مطلقاً للبائع ، نعم حيث يمتزجان في الخارج يتوجّه الصلح . وأمّا إطلاق كلام الأصحاب فالمتيقّن منه الموجود حال البيع ، مع أنّ الناصّين على العدم جمّ غفير ، فلا إجماع يعوّل عليه في المقام .
وأمّا مستند القول الثاني فهو : أنّ الخراج بالضمان ، والمتجدّد نماء ملك المشتري فلا يردّ .
وبنى المسألة في الدروس والتنقيح على أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه [1] . ولا ريب أنّ فسخ العقد عندهم في سائر المقامات إنّما يقع من حينه ، مع أنّ استصحاب الآثار المترتّبة على العقد يقضي بذلك . نعم لو قلنا بعدم انتقال المبيع في زمن الخيار صحّ ذلك .
ثمّ إنّه على القول بردّ المتجدّد فحيث يتعذّر يجيء الخلاف السابق كما يقضي به إطلاق كلامهم هناك ، ولا تكرّر له الصوع والأمداد ، وإذا تغيّر اللبن فأقوى الوجوه ردّه مع قيمة التفاوت كما في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والشرح والمسالك ومجمع البرهان [2] وغيرها ، لأنّه مضمون على المشتري ، فإنّه جزء المبيع ، هذا إذا لم تتفاوت قيم الأمثال .
ولو تفاوتت قيم الأمثال فإشكال . وربّما احتمل ردّه مجّاناً كما احتمل



[1] الدروس 3 : 277 ، التنقيح 2 : 80 .
[2] التذكرة 1 : 527 س 6 ، الدروس 3 : 277 ، جامع المقاصد 4 : 348 : الروضة 3 : 502 ، المسالك 3 : 293 ، مجمع الفائدة 8 : 439 .

205

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست