responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > حكم اللبن المحلوب من المصرّاة < / فهرس الموضوعات > وربّما تخيّل إرجاع القول بالفوريّة إلى القولين الآخرين ، بأن يراد بالفوريّة ثبوته له في ذلك الوقت وإن استمرّ إلى الثلاث ، ويكون ذلك لمكان خيار التصرية فيرجع إلى القول الثاني ، أو لمكان خيار الحيوان فيرجع إلى الثالث ، مع احتمال أن يراد بالفوريّة معناها ولكن فيما بعد الثلاث فيرجع إليه أيضاً ، والكلّ من البعد بمكان .
والتحقيق أنّ هذا الخيار فرد من أفراد خيار الوصف كما عرفت .
فإذا قلنا باستثناء تصرّف الاختبار - وإن كثر - من السقوط بالتصرّف كان على الفور كغيره من خيار الوصف ، اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن دليل لزوم العقد ، ويبقى خيار الحيوان مستمرّاً إلى الثلاث .
وأمّا إذا لم نقل بتوقّف هذا الخيار على الاختبار ، ولم يكن قد تصرّف ، فلا إشكال .
وإن لم نقل باستثنائه كما هو الأقوى ، كان مقتضى القاعدة سقوط خيار التصرية بالنسبة إلى هذه الصورة بالكلّية ، وكذلك يسقط خيار الحيوان أيضاً ، ولا نقول بثبوت خيار التصرية فيها فيما بعد الثلاث ، لعدم الدليل عليه .
نعم في صورة ما إذا لم يمكن الاختبار إلاّ بمضيّ الثلاثة أيّام ، نقول به للدليل .
اللّهمّ إلاّ أن ينقّح مناطاً بين الصورتين ، فيثبت في الثلاث على الفور وإن تصرّف ، ويسقط خيار الحيوان ، وهو الأقرب .
وابتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرّق كما نصّ عليه بعض الأصحاب .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويردّ معها اللبن حتّى المتجدّد أو مثله لو تلف ) لا كلام في وجوب ردّ اللبن الموجود بعينه حال العقد إذا لم يتغيّر . وقد حكي عليه الإجماع في شرح الإرشاد للفخر [1] .
ولا ينافي ذلك ما في المهذّب البارع من جعل ردّ اللبن مع وجوده محلّ خلاف وأنّ الأقوال فيه ثلاثة : ردّه فقط ، وردّه وصاعاً من حنطة أو تمر معه ونسبه إلى ابن



[1] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 51 .

201

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست