< فهرس الموضوعات > إذا ثبتت التصرية بالبيّنة والإقرار < / فهرس الموضوعات > كانت الحلبة الاُولى ناقصة وما عداها زائداً عليها ، وأمّا إذا كانت الاُوليان متساويتين والأخيرة ناقصة أو تساوت الاُولى والأخيرة ونقصت الوسطى لم تثبت التصرية . ويشكل ذلك كما في مجمع البرهان باختلاف اللبن باختلاف الزمان والمكان والمأكول والمشروب [1] فكيف تثبت التصرية بمجرّد نقصانه في ضمن الثلاثة مع احتمال استناده إلى ما ذكر . واُجيب بأنّه قد يحكم بها أهل الخبرة من الرعاة وأصحاب البقر والشاة مع فرض التساوي في الاُمور الّتي لها مدخليّة في الغالب ، ولا يلتفت إلى تلك الاحتمالات . وعليه منع ظاهر . ثمّ إنّه على تقدير ثبوت التصرية بذلك ، فهل الخيار حينئذ في ضمن الثلاثة على الفور ، أو يمتدّ إلى آخر الثلاثة إلاّ أنّه مقيّد بترك التصرّف بعد العلم ولو بالحلب ولو تصرّف سقط خياره ، أو يثبت له بعد الثلاثة فوراً مع الشرط المذكور وفي ضمن الثلاثة له الردّ بخيار الحيوان فقط بناءً على عدم سقوطه بمثل هذا التصرّف ؟ وجوه يستعلم حكمها ممّا سيأتي . وفي الدروس : لو علم بها أي التصرية بعد العقد قبل الحلب تخيّر ، قاله الفاضل مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلب [2] انتهى . وظاهره إنكاره على العلاّمة الفرق بين المقامين . هذا كلّه إذا ثبت التصرية بالاختبار . وأمّا إذا ثبت بالبيّنة والإقرار ، فهل يثبت الخيار له بمجرّد ذلك أو لابدّ مع ذلك من الاختبار ؟ قولان . وظاهر أهل القول الثاني الاكتفاء بالنقصان في الجملة في ضمن الثلاثة في ظهور التصرية المثبتة للخيار وتحقّقها ، ولم نجد مصرّحاً باعتبار الثلاثة فيما نحن فيه ، كما تقدّم في صورة ما إذا لم تسبق البيّنة والإقرار . وبناءً على اعتبار الاختبار بكلّ واحد من الاحتمالين فلا أثر للبيّنة والإقرار ،