الخيارات ، وحينئذ فلا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمرّ إلى اليوم الثالث ، ولا يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده ولا مع ضمّه إلى ما بعده ، بل لابدّ من التكرار في المدّة ليوثّق بكون النقصان ليس لأمر عارضي . وقد يلوح من بعض كلام هؤلاء ثبوت الخيار بالنقصان في اليوم الثالث وحده لتعليلهم عدم الثبوت قبل الثلاثة بكونها المدّة المضروبة في الشرع فلا يثبت قبلها ، إلاّ أنّ تعليلهم . . . اعتبار الثلاث باحتمال استناد تغيّر اللبن إلى العلف والأمكنة ينافيه ، وحينئذ فالفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان أنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي مدّة التصرية بعدها ، والحمل على التخيير في آخر جزء من الثلاثة يوجب المجاز فيها . وقد صرّح جمع منهم بثبوته حينئذ على الفور حتّى ممّن قال في غيره بالتراخي اقتصاراً على المتيقّن . وقد يحمل كلام المصنّف والجماعة على أنّ التحديد بالثلاثة لمصلحة المشتري ، إذ قد يكون اللبن كثيراً جدّاً بسبب التصرية ، فلا ينكشف باليومين بل لابدّ من الثلاثة ، وليس الغرض أنّ الثلاثة كلّها لابدّ أن تكون ظرفاً للاختبار في سائر المقامات ، كما يظهر ذلك من الشهيد في غاية المراد والمحقّق الثاني في تعليقه على الإرشاد والأردبيلي في مجمع البرهان [1] . وفي جامع المقاصد : أنّ المفهوم من النصوص ومن إطلاق كلامهم ، أنّ نقصان اللبن في جزء من الثلاث موجب للخيار [2] . وفي الدروس : فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار . ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار [3] . وحمل الزيادة بعد النقصان على كونها بعد الثلاثة ، خلاف الظاهر . وبناءً على هذا الوجه إن تساوت الحلبات تساوياً عرفيّاً فلا تصرية ، وكذا إذا