responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 196


الخيارات ، وحينئذ فلا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمرّ إلى اليوم الثالث ، ولا يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده ولا مع ضمّه إلى ما بعده ، بل لابدّ من التكرار في المدّة ليوثّق بكون النقصان ليس لأمر عارضي .
وقد يلوح من بعض كلام هؤلاء ثبوت الخيار بالنقصان في اليوم الثالث وحده لتعليلهم عدم الثبوت قبل الثلاثة بكونها المدّة المضروبة في الشرع فلا يثبت قبلها ، إلاّ أنّ تعليلهم . . . اعتبار الثلاث باحتمال استناد تغيّر اللبن إلى العلف والأمكنة ينافيه ، وحينئذ فالفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان أنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي مدّة التصرية بعدها ، والحمل على التخيير في آخر جزء من الثلاثة يوجب المجاز فيها .
وقد صرّح جمع منهم بثبوته حينئذ على الفور حتّى ممّن قال في غيره بالتراخي اقتصاراً على المتيقّن .
وقد يحمل كلام المصنّف والجماعة على أنّ التحديد بالثلاثة لمصلحة المشتري ، إذ قد يكون اللبن كثيراً جدّاً بسبب التصرية ، فلا ينكشف باليومين بل لابدّ من الثلاثة ، وليس الغرض أنّ الثلاثة كلّها لابدّ أن تكون ظرفاً للاختبار في سائر المقامات ، كما يظهر ذلك من الشهيد في غاية المراد والمحقّق الثاني في تعليقه على الإرشاد والأردبيلي في مجمع البرهان [1] .
وفي جامع المقاصد : أنّ المفهوم من النصوص ومن إطلاق كلامهم ، أنّ نقصان اللبن في جزء من الثلاث موجب للخيار [2] .
وفي الدروس : فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار .
ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار [3] .
وحمل الزيادة بعد النقصان على كونها بعد الثلاثة ، خلاف الظاهر .
وبناءً على هذا الوجه إن تساوت الحلبات تساوياً عرفيّاً فلا تصرية ، وكذا إذا



[1] غاية المراد 2 : 112 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : 139 ، مجمع الفائدة 8 : 441 .
[2] جامع المقاصد 4 : 351 .
[3] الدروس 3 : 277 .

196

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست