responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > اعتبار مضيّ ثلاثة أيّام في اختبار التصرية < / فهرس الموضوعات > ومن هنا يعلم أنّ هذا الحكم لا يسري إلى غير تدليس المالك ، ولا إلى تدليسه بالخبر دون العمل ، ولا إلى وقوع التحفيل لا لعقد البيع بل لبعض الأغراض الاُخر ، ولا إلى وقوع التحفيل لإهماله ونسيانه ، ويحصل بنسيان حلبها وبقائها في المرعى يومين أو أزيد اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن .
ومن هنا استقرب في القواعد والإيضاح وجامع المقاصد سقوط الخيار في الصورة الأخيرة [1] ، ولا ينافي ذلك ما استقربه فيها في التذكرة وحواشي المصنّف من ثبوت الخيار [2] ، فإنّ المراد به خيار فوات الوصف لا ما تقدّم .
وتشترك الفتوى والإجماع والروايات بخصوص المشتري ، والظاهر أنّه مثال ، فالبائع بالنظر إلى الثمن كالمشتري في حقّ المثمن .
والعقود الاُخر كعقد البيع لتنقيح المناط في الجميع على إشكال في التسرية إلى العقود الاُخر ، لاحتمال كون السبب كثرة دوران البيع فناسب التخفيف دونها .
والمسألة على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على المتيقّن .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( بعد اختبارها ثلاثة أيّام ) لا ريب أنّ التصرية تارةً تثبت بالاختبار ، واُخرى بالبيّنة والإقرار ، فإن كان المثبت لها الأوّل اعتبر في ثبوت الخيار بها مضيّ ثلاثة أيّام ، كما يظهر من المصنّف ، وهو ظاهر كلّ من اعتبر الاختبار ثلاثة أيّام ، كما في الشرائع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتنقيح والكفاية [3] وغيرها باعتبار احتمال استناد اللبن إلى تغيّر المرعى والأمكنة ونحوها ، فقدّره الشارع بهذه المدّة ، لأنّها ممّا يستكشف بها غالباً ، وما نقص عنها لا يحصل به الاستكشاف ، وما زاد عليها يحصل به الضرر على البائع ، وفيها يحصل الجمع بين الحقّين ، وهي المدّة المضروبة في غيره من



[1] القواعد 2 : 77 ، إيضاح الفوائد 1 : 497 ، جامع المقاصد 4 : 349 .
[2] التذكرة 1 : 527 س 31 ، حكاه عن الحواشي للشهيد في مفتاح الكرامة 4 : 649 س 13 .
[3] الشرائع 2 : 37 ، القواعد 2 : 77 ، التذكرة 1 : 526 س 29 ، الإرشاد 1 : 377 ، التنقيح 2 : 79 ، الكفاية : 94 س 9 .

195

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست