responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 194


السابق ، وقد علمت ما فيها وهي مخصوصة بالنعم الثلاث ، فلا تسري إلى غيرها إلاّ بالتنقيح ، وقد علمت ما فيه .
فما نقل عن أبي علي - أنّه طرّد الحكم في سائر الحيوانات حتّى الآدمي [1] - لعلّ غرضه ثبوت الخيار على النحو الأوّل وهو خيار الوصف .
وفي الدروس والمفاتيح : إنّ قوله ليس بالبعيد للتدليس [2] ، وكذلك ما في الدروس والتذكرة : من إلحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع والإجارة حتّى يتخيّل المشتري كثرته بالتصرية في ثبوت الخيار [3] .
ولا ينافي ما ذكرناه من الإجماعات المنقولة على نفي التصرية في غير النعم الثلاث ، فإنّ المراد نفيها على النحو الّذي ثبت فيها .
قال في السرائر بعد أن ذكر التصرية في الناقة والبقرة والشاة : ولا تصرية عندنا في غير ذلك [4] وقال في التذكرة : ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة في الخبر - الإبل والبقر والغنم - عند علمائنا [5] ، ونحوه ما في مجمع البرهان [6] .
وفي كشف الرموز نقل الإجماع على نفي التصرية في الأتان والأمة [7] .
وهذا الخيار مخالف للقاعدة من وجوه :
منها : الردّ مع التصرّف .
ومنها : تبعيض الصفقة وهي عيب بالنسبة إلى المردود عليه .
ومنها : ردّ المتجدّد مع أنّه من مال المشتري إن قلنا به .
ومنها : التخصيص بالثلاثة في وجه ، وقد يغفل عن حلبها في الثلاثة ، فيكون خيار التدليس أخفّ من خيارات الأسباب الاُخر .
ومنها : دخول المجهول بل المعدوم في وجه في البيع ، فينبغي الاقتصار على خصوص التدليس .



[1] راجع المختلف 5 : 177 .
[2] الدروس 3 : 277 ، المفاتيح 3 : 70 .
[3] الدروس 3 : 278 ، التذكرة 1 : 527 س 33 .
[4] السرائر 2 : 300 .
[5] التذكرة 1 : 526 س 42 .
[6] مجمع الفائدة 8 : 443 .
[7] كشف الرموز 1 : 480 .

194

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست