responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > التصرية في غير النعم الثلاث < / فهرس الموضوعات > وقوّاه كاشف الرموز [1] ، ومال إليه صاحب مجمع البرهان [2] ، ونقل عليه الإجماع الشيخ في الخلاف [3] ، وقد تلوح دعوى الإجماع من السرائر والتذكرة [4] وغيرهما فالمستند فيهما أيضاً الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ، المؤيّد بحديث نفي الضرر وبما تقدّم نقله عن هداية الحرّ ومعاني الأخبار والغوالي .
وتردّد في ذلك في الشرائع [5] ، واستشكل في الإرشاد والكفاية [6] وتوقّف في المختلف [7] .
ولم يرجّح في غاية المراد وغاية المرام والتنقيح والمهذّب البارع [8] ، وقرّب في الإيضاح عدم الثبوت فيهما [9] وفي المسالك والشرح إن تمّ الإجماع وإلاّ فإشكال [10] .
وأمّا ثبوتها في غير النعم الثلاث - كحبس لبن الأتان والأمة والفرس ونحوها حيث يكون المقصود منها اللبن ، وحبس غير اللبن كحبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع وإبقاء المخروط أو المجزوز أو الملقوط أو المستنبط كالعسل ونحوها فيراها الرائي فيظنّ أنّ ذلك طبيعي لا من الجمع فتشتدّ رغبته في أخذه - فالحكم في جميع ذلك ثبوت الخيار فيها على النحو الّذي ثبت في النعم الثلاث من ثبوته مع التصرّف ، وكونه بعد الثلاثة أو كون الثلاثة محلاّ لثبوته وردّ اللبن في الثلاث إلى غير ذلك ممّا سيأتي من الاُمور المخالفة للقواعد فالحقّ عدم ثبوته ، لأنّ المستند إن كان الإجماع فهو مقصور على النعم الثلاث ، وتنقيح المناط ممنوع لفقد المنقّح من نصّ أو إجماع ، وإن كان من الروايات فليس في الباب رواية تدلّ على الحكم إلاّ رواية الصدوق والغوالي والهداية وما رواه الحلبي بالطريق



[1] كشف الرموز 1 : 479 .
[2] مجمع الفائدة 8 : 443 .
[3] الخلاف 3 : 105 المسألة 170 .
[4] السرائر 2 : 300 ، التذكرة 1 : 526 س 39 .
[5] الشرائع 2 : 37 .
[6] إرشاد الأذهان 1 : 377 ، الكفاية : 94 س 9 .
[7] المختلف 5 : 177 .
[8] غاية المراد : 112 ، غاية المرام 2 : 71 ، التنقيح 2 : 81 ، المهذّب البارع 2 : 416 .
[9] إيضاح الفوائد 1 : 496 .
[10] المسالك 3 : 294 ، الروضة 3 : 501 .

193

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست