ويمكن أن يقال : إنّ ردّها بعد التصرّف وردّ شيء معها مطلق أو عامّ فيخصّ بالإجماع بالتدليس ، وفيه ما فيه . والاعتراض بالاشتمال على ردّ ما لم يقل به المشهور ، مردود بأنّ العمل ببعض الرواية مع المجبوريّة وردّ البعض أوفق بالضوابط . وأمّا الروايات العامّيّة الموجودة في كتب العامّة فلا يجوز الاستناد إليها وإن حصل لها الجابر ، لأنّا اُمرنا بتلف كتبهم لأنّها كتب ضلال ، فلا يجوز الأخذ بها وإن كانت مجبورة ، ومجرّد عدم عثورنا على مستند من طريق الخاصّة لا يقضي بكونها هي المستند . نعم لو ذكرت في كتب أصحابنا للأخذ بها ، جاز الأخذ بها مع الانجبار كما تشهد به الطريقة المستمرّة لعلمائنا الأبرار . والروايات المذكورة في هذا الباب الّتي رواها الصدوق والحرّ وابن جمهور عامّيّة ، واختصاصهم بروايتها يشكّ في كونها سبباً في الدخول تحت رواياتنا حتّى ينفع انجبارها بالشهرة ، فلا تصلح إلاّ للتأييد وهي بين مرسلة وضعيفة جدّاً ، لاشتمالها على عدّة من الضعفاء ، وحكمها عدا الأخيرة مخالف للفتوى ، لأنّ فيها ردّ التمر أو ما يعمّه وغيره ، ولا وجه له كما سيأتي ، إلاّ أن يقال : يعمل ببعض للانجبار ويترك بعضاً ، فليس المستند في الحقيقة في الشاة إلاّ الإجماع ورواية الحلبي بالنحو السابق . وأمّا البقرة والناقة فالمشهور ثبوت التصرية فيها أيضاً كما في الحدائق [1] وهو مذهب الأكثر كما في الرياض [2] وهو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتذكرة والدروس وحواشي المصنّف وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وإيضاح النافع والميسيّة والرياض [3] ، وهو المحكيّ عن أبي عليّ والقاضي [4] ،