responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 192


ويمكن أن يقال : إنّ ردّها بعد التصرّف وردّ شيء معها مطلق أو عامّ فيخصّ بالإجماع بالتدليس ، وفيه ما فيه .
والاعتراض بالاشتمال على ردّ ما لم يقل به المشهور ، مردود بأنّ العمل ببعض الرواية مع المجبوريّة وردّ البعض أوفق بالضوابط .
وأمّا الروايات العامّيّة الموجودة في كتب العامّة فلا يجوز الاستناد إليها وإن حصل لها الجابر ، لأنّا اُمرنا بتلف كتبهم لأنّها كتب ضلال ، فلا يجوز الأخذ بها وإن كانت مجبورة ، ومجرّد عدم عثورنا على مستند من طريق الخاصّة لا يقضي بكونها هي المستند . نعم لو ذكرت في كتب أصحابنا للأخذ بها ، جاز الأخذ بها مع الانجبار كما تشهد به الطريقة المستمرّة لعلمائنا الأبرار .
والروايات المذكورة في هذا الباب الّتي رواها الصدوق والحرّ وابن جمهور عامّيّة ، واختصاصهم بروايتها يشكّ في كونها سبباً في الدخول تحت رواياتنا حتّى ينفع انجبارها بالشهرة ، فلا تصلح إلاّ للتأييد وهي بين مرسلة وضعيفة جدّاً ، لاشتمالها على عدّة من الضعفاء ، وحكمها عدا الأخيرة مخالف للفتوى ، لأنّ فيها ردّ التمر أو ما يعمّه وغيره ، ولا وجه له كما سيأتي ، إلاّ أن يقال : يعمل ببعض للانجبار ويترك بعضاً ، فليس المستند في الحقيقة في الشاة إلاّ الإجماع ورواية الحلبي بالنحو السابق .
وأمّا البقرة والناقة فالمشهور ثبوت التصرية فيها أيضاً كما في الحدائق [1] وهو مذهب الأكثر كما في الرياض [2] وهو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتذكرة والدروس وحواشي المصنّف وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وإيضاح النافع والميسيّة والرياض [3] ، وهو المحكيّ عن أبي عليّ والقاضي [4] ،



[1] الحدائق 19 : 95 .
[2] الرياض 8 : 268 .
[3] المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 3 : 105 المسألة 170 ، السرائر 2 : 300 ، الجامع للشرائع : 267 ، التحرير 1 : 185 س 8 ، التذكرة 1 : 526 س 39 ، الدروس 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 349 ، الرياض 8 : 268 .
[4] راجع المختلف 5 : 177 ، المهذّب 1 : 391 .

192

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست