responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة < / فهرس الموضوعات > النهاية والمجمع [1] وهي المرادة في باب ردّ العشر ونصف العشر في الإماء والغالب إرادته في مهر المثل ، والظاهر من معناها عندهم الأوّل ، ومبنى الأخير على الغالب ، وبناءً على الوجه الأوّل لا يضرّ زوال التحام فرجها بغير الوطء وإن علم تقدّمه على العقد ، فضلا عن أن يشكّ فيه ، وبناءً على الثاني يضرّ الأوّل دون الثاني ، إلاّ مع جهل تاريخ العقد والعلم بتاريخ زوال البكارة في وجه .
والأقوى العدم ، تمسّكاً بأصالة لزوم العقد ، كما في صورة جهل تاريخهما وجهل تاريخ زوال البكارة والعلم بتاريخ العقد .
والظاهر أنّ محلّ بحث الأصحاب الأخير ، كما يفصح عنه قول المحقّق في الشرائع : لأنّ ذلك قد يذهب بالخطوة [2] وقول الشيخ في النهاية : لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنزوة [3] ومثله ما حكى عن الكامل [4] ومثلهما غيرهما وهو الظاهر من رواية سماعة كما عرفت . فلا وجه لاحتمال كون محلّ البحث الأوّل ، ولا لما يتخيّل من احتمال جعل النزاع لفظيّاً بالنسبة إلى تلك الخلافات المتقدّمة بحمل النفي على معنى والإثبات على آخر .
ثمّ إنّه بالنسبة إلى عكس المسألة فيما لو شرط كونها ثيّباً فخرجت بكراً لا كلام في عدم ثبوت الأرش وله الردّ ، عملا بالشرط ، ولأنّ العاجز قد يطلب ذلك ، وقد نصّ عليه في القواعد والتذكرة وجامع الشرائع وجامع المقاصد والمسالك [5] وغيرها ، وفي المبسوط والتحرير : أنّه لا خيار له [6] وهو ضعيف .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة ) التصرية في اللغة : الجمع ، قال في الغريبين : صريت الماء وصرّيته إذا جمعته وحبسته ، وقال في النهاية : المصرّاة : الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في



[1] المصدر السابق .
[2] الشرائع 2 : 37 .
[3] النهاية 2 : 160 .
[4] لا يوجد عندنا .
[5] القواعد 2 : 73 ، التذكرة 1 : 540 س 3 ، الجامع للشرايع : 267 ، جامع المقاصد 4 : 330 ، المسالك 3 : 296 .
[6] المبسوط 2 : 130 ، التحرير 1 : 186 س 4 .

189

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست