العادة وهو مختلف . والمراد بالعلم بكونه صادقاً في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل البيع ، جمعاً بينها وبين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل . وفي التذكرة حمل خبر سماعة وكلام الأصحاب على أنّه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنّه من غير شرط [1] ، وهو بعيد . وليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقّف في أمره غير ابن مِرار ولكنّها مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس والمسالك [2] بل المحصّلة ، فإنّ ثبوت الأرش خيرة السرائر وكشف الرموز وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد والشرح والمسالك [3] وغيرها . وقد ظهر أنّه لو لم يثبت التقدّم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما صرّح به المحقّق [4] وجماعة ، للأصل وأنّها تذهب بالنزوة ونحوها ، وتدلّ عليه رواية سماعة [5] ، وإطلاق من أطلق من الأصحاب منزّل على ذلك . ثمّ إنّ الثيبوبة تطلق على معنيين : أحدهما : الموطوءة وهو الّذي يظهر من صدر عبارة النهاية والمجمع [6] وتقابلها البكر وهي الّتي لم تمسّ وهي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها وفي مسألة الأولياء . والثاني : ذهاب العذرة ولو بحرقوص أو نزوة أو فضّ بإصبع ونحوه ، وتقابلها البكر من البكارة وهي العذرة ، والمراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي