responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188


العادة وهو مختلف .
والمراد بالعلم بكونه صادقاً في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل البيع ، جمعاً بينها وبين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل .
وفي التذكرة حمل خبر سماعة وكلام الأصحاب على أنّه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنّه من غير شرط [1] ، وهو بعيد .
وليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقّف في أمره غير ابن مِرار ولكنّها مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس والمسالك [2] بل المحصّلة ، فإنّ ثبوت الأرش خيرة السرائر وكشف الرموز وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد والشرح والمسالك [3] وغيرها .
وقد ظهر أنّه لو لم يثبت التقدّم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما صرّح به المحقّق [4] وجماعة ، للأصل وأنّها تذهب بالنزوة ونحوها ، وتدلّ عليه رواية سماعة [5] ، وإطلاق من أطلق من الأصحاب منزّل على ذلك .
ثمّ إنّ الثيبوبة تطلق على معنيين :
أحدهما : الموطوءة وهو الّذي يظهر من صدر عبارة النهاية والمجمع [6] وتقابلها البكر وهي الّتي لم تمسّ وهي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها وفي مسألة الأولياء .
والثاني : ذهاب العذرة ولو بحرقوص أو نزوة أو فضّ بإصبع ونحوه ، وتقابلها البكر من البكارة وهي العذرة ، والمراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي



[1] التذكرة 1 : 539 السطر الأخير .
[2] الدروس 3 : 276 ، المسالك 3 : 296 .
[3] السرائر 2 : 304 ، كشف الرموز 1 : 480 ، الجامع للشرائع : 267 ، التذكرة 1 : 539 س 41 ، التحرير 1 : 186 س 11 ، المختلف 5 : 174 ، التنقيح 2 : 82 ، جامع المقاصد 4 : 329 ، الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 296 .
[4] جامع المقاصد 4 : 329 .
[5] الوسائل 12 : 418 ، ب 6 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 .
[6] راجع النهاية 2 : 160 ومجمع الفائدة 8 : 432 .

188

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست