ضرعها أي يجمع ويحبس . التصرية وقال في المصباح : صريت الناقة فهي صرّية من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها . وفي الصحاح : صرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتّى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصرّاة . وفي القاموس : ناقة صريا محفّلة والصُرّى كرُبّى المصرّاة الشاة المحفّلة . وفي المجمع : التصرية فيما بينهم تحفيل الشاة والبقرة والناقة وجمع لبنها في ضرعها بأن تربط أخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين والثلاث ليتوفّر لبنها فيرى المشتري كثيراً فيزيد في ثمنها وهو لا يعلم ، انتهى . والتحفيل من الحفل وهو الجمع ، ومنه قيل للمجمع محفل ، وحفّلت الشاة - بالتثقيل - تركت حلبها حتّى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفّلة ، وكأنّ الأصل حفّلت لبن الشاة ، لأنّه هو المجموع فهو محفّل وقد اشتهرت منه التصرية والتحفيل في جمع اللبن في الضرع من الحيوان مطلقاً ، واحتمال الوضع الجديد لخصوص ذلك غير بعيد ، وهو المراد في هذا المقام . والتصرية تدليس حرام إجماعاً ، كما في المسالك والرياض [1] ويوجب الخيار في الشاة بين الردّ والإمساك إجماعاً . كما في الخلاف والمختلف والمهذّب البارع وتعليق الإرشاد والشرح والرياض [2] وظاهر التذكرة وغاية المرام ومجمع البرهان [3] . وعليه أخبار الفرقة ، كما في الخلاف [4] ولم نجد في رواياتنا تعرّضاً لحكم التصرية سوى ما رواه الحرّ في هدايته من قوله ( عليه السلام ) : لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً تمراً [5] .