responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > الثفل غير المعتاد في الزيت عيبٌ < / فهرس الموضوعات > وقيل : إنّ هذا هو الّذي فهمه العلماء المتقدّمون [1] ولا ريب أنّه هو الظاهر من الرواية .
نعم قد يقال : إنّ الرواية وإن دلّت على هذه الصورة لكنّها لا تنفي ما عداها ، فيكون المدار فيما عدا ذلك على ما يعدّ عيباً في العرف .
وما يقال : « إنّ الشارع قد كشف عن العرف في ذلك لأنّ المرأة قد ينقطع عنها الحيض العشرة أيّاماً والعشرون يوماً ولا يعدّ عيباً في العرف ، فلا تحديد لانقطاعه الّذي يصدق معه اسم العيب في العرف ، نعم في الستّة أشهر يتحقّق الصدق يقيناً وقد كشف عنه الشرع » لا وجه له ، لتحقّقه قبل ذلك قطعاً .
ثمّ إنّ جواز الردّ بعد ستّة أشهر إنّما هو مع عدم التصرّف ، وأمّا معه فلا ، وإطلاق الخبر مقيّد بدليل التصرّف ، ولا وجه لاحتمال كون هذا العيب مستثنى من دليل سقوط الردّ بالتصرّف باعتبار استبعاد عدم وقوع تصرّف مسقط للخيار في هذه المدّة ولو مثل « إسقني الماء » كما احتمله الأردبيلي ( قدس سره ) [2] فإنّ هذا ليس بأعظم من العيوب الّتي تردّ بها الجارية وإن تجدّدت ما بين العقد والسنة وقد شرط الأصحاب في ذلك عدم التصرّف ورواياتها مطلقة أيضاً .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد ) المشهور في كلام الأصحاب انّه إذا اشترى شيئاً فوجد فيه ثفلا - وهو ما استقرّ تحت الشيء من كدرة - وكان ممّا جرت العادة بمثله ، لم يكن له ردّ ولا أرش .
والزيت في كلام المصنّف مثال ، وتخصيصه بالذكر باعتبار ذكره في الرواية .
وفي حسنة ميسر : إن كان المشتري يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه [3] و « على » بمعنى « إلى » . وبهذا المضمون عبّر في النهاية والسرائر والتحرير والجامع [4] ، ويمكن إرجاع الرواية وكلامهم إلى ما ذكره المشهور ، بمعنى



[1] مفتاح الكرامة 4 : 615 س 21 .
[2] مجمع الفائدة 8 : 446 .
[3] الوسائل 12 : 419 ، ب 7 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .
[4] النهاية 2 : 161 ، السرائر 2 : 305 ، التحرير 1 ، 182 س 33 ، الجامع للشرائع : 268 .

179

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست