أنّه إن كان يعلم أنّ هذا بحسب العادة ممّا يمكن في الزيت ونحوه لم يكن له الردّ ، وإلاّ فله ، إلاّ أنّه يبقى فرد آخر ، وهو ما إذا لم يعلم ذلك وظنّ أنّه خالص من الثفل . والأقرب أنّ الحكم فيه ما ذكره الأصحاب ، تنزيلا للعادة منزلة العلم بذلك كما في كثير من المواضع فلا يضرّ وإن كان عيباً ، أو إنّ العادة قضت بأنّ مثل ذلك ليس بعيب . وقد تحمل الرواية وكلام الجماعة على إرادة العادة من العلم على ضرب من المجاز ، فتحصل الموافقة في الفردين ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر . ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الثفل لو كان كثيراً وعلم به قبل البيع ، صحّ البيع ولا خيار . وربّما أشكل باعتبار الجهل الموجب للغرر بقدر المقصود بالذات ، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية . ويمكن دفعه بأنّ معرفة مقدار الجملة كافية كما في معرفة مقدار السمن جملة من دون العلم بالتفصيل ونحوه التراب في الحنطة والشعير إلى غير ذلك . ثمّ الظاهر أنّ معتاد القدر دون الجنس كعكسه عيب ، نعم لا يبعد عدم الفرق في معتادها بين السابق والموضوع جديداً على إشكال ويجري ذلك في مقامات كثيرة . * * *