< فهرس الموضوعات > ما يسقط به الردّ دون الأرش < / فهرس الموضوعات > وفيه : أنّ تشخّص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين ، والكلّي لا يختلف الحال فيه في المقامين . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض ويبقى الأرش ) لا ريب أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربعة : ثبوت الردّ والأرش ، وسقوط الردّ دون الأرش وبالعكس وسقوطهما . أمّا الصورة الاُولى : فظاهرة وقد تقدّم الكلام فيها . وأمّا الصورة الثانية : فهي محلّ البحث ، فنقول : يسقط الردّ دون الأرش باُمور : الأوّل التصرّف ، فيسقط الردّ به ، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرّف أو لا ، وسواء قلنا : إنّ السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختصّ بالعالم أو لا ، للدليل الخاصّ في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية والمختلف والتذكرة وشرح الإرشاد لفخر الإسلام [1] وللصحاح المستفيضة [2] وما ورد في بعض الروايات من إطلاق الردّ بالعيب مقيّد بذلك . وما في الكفاية من أنّ الأخبار مختصّة بالجارية [3] في غير محلّه ، فإنّ مرسل جميل وخبر زرارة [4] صريحان في الإطلاق ، والأخبار المزبورة كما أسقطت الردّ بالتصرّف مطلقاً أثبتت الأرش كذلك ، ونقل عليه الإجماع في الغنية وشرح الإرشاد [5] وأيضاً [6] الشهرة محصّلة فضلا عن أن تكون منقولة عن العلاّمة في المختلف والمحقّق الثاني [7] وغيرهما .