responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > ما يسقط به الردّ دون الأرش < / فهرس الموضوعات > وفيه : أنّ تشخّص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين ، والكلّي لا يختلف الحال فيه في المقامين .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض ويبقى الأرش ) لا ريب أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربعة :
ثبوت الردّ والأرش ، وسقوط الردّ دون الأرش وبالعكس وسقوطهما .
أمّا الصورة الاُولى : فظاهرة وقد تقدّم الكلام فيها .
وأمّا الصورة الثانية : فهي محلّ البحث ، فنقول :
يسقط الردّ دون الأرش باُمور :
الأوّل التصرّف ، فيسقط الردّ به ، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرّف أو لا ، وسواء قلنا : إنّ السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختصّ بالعالم أو لا ، للدليل الخاصّ في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية والمختلف والتذكرة وشرح الإرشاد لفخر الإسلام [1] وللصحاح المستفيضة [2] وما ورد في بعض الروايات من إطلاق الردّ بالعيب مقيّد بذلك .
وما في الكفاية من أنّ الأخبار مختصّة بالجارية [3] في غير محلّه ، فإنّ مرسل جميل وخبر زرارة [4] صريحان في الإطلاق ، والأخبار المزبورة كما أسقطت الردّ بالتصرّف مطلقاً أثبتت الأرش كذلك ، ونقل عليه الإجماع في الغنية وشرح الإرشاد [5] وأيضاً [6] الشهرة محصّلة فضلا عن أن تكون منقولة عن العلاّمة في المختلف والمحقّق الثاني [7] وغيرهما .



[1] الغنية : 222 ، المختلف 5 : 183 ، التذكرة 1 : 525 س 42 ، حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 51 .
[2] الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب الخيار .
[3] الكفاية : 93 س 32 .
[4] الوسائل 12 : 362 - 363 ، ب 16 من أبواب الخيار ، ح 2 و 3 .
[5] الغنية : 222 ، حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 51 .
[6] الكلمة في الأصل اختصاريّة ولعلّها : الإيضاح .
[7] المختلف 5 : 183 ، جامع المقاصد 4 : 332 .

162

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست