responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > لو تعدّدت القِيَم < / فهرس الموضوعات > واحتمل في القواعد - ويلوح من الإيضاح الميل إليه - اعتبار أقلّ الثمنين منهما [1] لأنّ القيمة إن كانت يوم الملك أقلّ فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، ولأنّ يوم الملك يوم الاستحقاق ، وإن كان يوم القبض أقلّ فالنقص من ضمان البائع ، لأنّه وقت الاستقرار . وضعفه ظاهر .
واعتبار حال التقويم أو التسليم أو المطالبة أو الأعلى على اختلاف وجوهه ، لا وجه له .
ثمّ إنّ الأرش حيث يثبت إن كان الثمن في ذمّة المشتري بعُد برئ عن قدر الأرش عن طلبه ، وإن كان قد سلّمه وهو باق في يد البائع ، فالأقرب أنّه لا يتعيّن حقّ المشتري فيه ، لأنّه غرامة .
والظاهر أنّ الأرش غير داخل في المبيع والثمن ، إذ لا يعدّ عرفاً كذلك ، فمن نذر بيع شيء مثلا لم يفِ بإعطاء الأرش ولو دخل لزمت الجهالة ، لا سيّما أرش ، الأرش وهكذا .
ومن هنا لا يجري عليه حكم الصرف من اشتراط القبض في المجلس .
نعم يثبت فيه الربا باعتبار أنّ الربا تعمّ - على الظاهر - كلّما استند إلى البيع ولو على طريق التسبيب .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولو تعدّدت القيم اُخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها ) التعدّد إمّا أن يكون بالتوارد على شخص واحد أو على أشخاص متماثلة وهو أحدها أو خارج عنها واكتفى بها عنه ، أو كان سبب الاختلاف الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في أنّ هذا السيف خراسانيّ أو هنديّ والفرس نجيب أو برذون وهكذا .
ثمّ الاختلاف إمّا أن يكون مستنداً إلى ما مرّ ، أو إلى زمان أو مكان ، أو خصوص بائع أو مشتري ، من جالب وغيره ، وتاجر وغيره ، وهكذا أو واسطة ، والظاهر ملاحظة الجميع .



[1] القواعد 2 : 74 - 75 ، إيضاح الفوائد 1 : 494 .

157

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست