ثمّ إنّ باب التقويم مرّة يكون بالإخبار عن القيمة السوقيّة الموجودة في الخارج وهو من باب الشهادة ، فلابدّ فيه من العدالة والتعدّد ولا يكتفى فيه بخبر العدل الواحد . ومرّة يكون الإخبار بطريق الحدس والاجتهاد ، وهو المراد في المقام . وهل هذا من باب الشهادة كالأوّل ؟ فيعتبر فيه التعديل والتعدّد ونحوها ، ويلزم مثله إذن في الوزّان وصاحب الميزان وصاحب العيار إلى غير ذلك ، فيؤخذ بالعدل . ثمّ مع التعارض بالأعدل ثمّ الأكثر ، وفي تقديم الأعدل أو الأكثر كلام ، وفي جريان ما زاد على ذلك من المرجّحات في الأحكام الشرعيّة التعبّديّة كالأعرفيّة والأضبطيّة ونحوها في ذلك بحث . أو أنّه ليس من باب الشهادة لاستنادها إلى العلم دونه بل هو من قبيل الرجوع إلى الطبيب في المرض ونحو ذلك ، وأنّه مع انسداد باب العلم في الموضوعات كالأحكام ينفتح باب الظنّ ، فيكتفى فيه بالواحد المأمون مع كونه من أهل الخبرة . والأجود الأوّل اقتصاراً فيما خالف الأصل من ثبوت الأرش ومقداره على المتيقّن ، مع انطباق تعريف الشهادة عليه ، فيشترط في المقوّم ما يشترط في الشاهد من العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع التهمة كما نصّ عليه المصنّف في الدروس والمحقّق الثاني [1] . ومع اختلاف المقوّمين تلتمس المرجّحات السابقة . ومع التعادل من كلّ وجه يقوم فيه وجوه : أحدها : الأخذ بالأدنى ، لأنّه المتّفق عليه وما عداه يبطل بعضه بعضاً فيتساقط ، مع أنّ الأصل براءة ذمّة من استحقّ عليه من الزائد ، وربما كان عليه بناء الأصحاب في النذر والعهد والغرامة في الغصب واختلاف المقوّمين في الجرح ، وغير ذلك من المقامات . وفيه : أنّ الأقلّ اُخذ فيه بشرط لا والبواقي بشرط شيء فلم يحصل الاتّفاق ،