responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 158


ثمّ إنّ باب التقويم مرّة يكون بالإخبار عن القيمة السوقيّة الموجودة في الخارج وهو من باب الشهادة ، فلابدّ فيه من العدالة والتعدّد ولا يكتفى فيه بخبر العدل الواحد . ومرّة يكون الإخبار بطريق الحدس والاجتهاد ، وهو المراد في المقام .
وهل هذا من باب الشهادة كالأوّل ؟ فيعتبر فيه التعديل والتعدّد ونحوها ، ويلزم مثله إذن في الوزّان وصاحب الميزان وصاحب العيار إلى غير ذلك ، فيؤخذ بالعدل . ثمّ مع التعارض بالأعدل ثمّ الأكثر ، وفي تقديم الأعدل أو الأكثر كلام ، وفي جريان ما زاد على ذلك من المرجّحات في الأحكام الشرعيّة التعبّديّة كالأعرفيّة والأضبطيّة ونحوها في ذلك بحث .
أو أنّه ليس من باب الشهادة لاستنادها إلى العلم دونه بل هو من قبيل الرجوع إلى الطبيب في المرض ونحو ذلك ، وأنّه مع انسداد باب العلم في الموضوعات كالأحكام ينفتح باب الظنّ ، فيكتفى فيه بالواحد المأمون مع كونه من أهل الخبرة .
والأجود الأوّل اقتصاراً فيما خالف الأصل من ثبوت الأرش ومقداره على المتيقّن ، مع انطباق تعريف الشهادة عليه ، فيشترط في المقوّم ما يشترط في الشاهد من العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع التهمة كما نصّ عليه المصنّف في الدروس والمحقّق الثاني [1] .
ومع اختلاف المقوّمين تلتمس المرجّحات السابقة . ومع التعادل من كلّ وجه يقوم فيه وجوه :
أحدها : الأخذ بالأدنى ، لأنّه المتّفق عليه وما عداه يبطل بعضه بعضاً فيتساقط ، مع أنّ الأصل براءة ذمّة من استحقّ عليه من الزائد ، وربما كان عليه بناء الأصحاب في النذر والعهد والغرامة في الغصب واختلاف المقوّمين في الجرح ، وغير ذلك من المقامات .
وفيه : أنّ الأقلّ اُخذ فيه بشرط لا والبواقي بشرط شيء فلم يحصل الاتّفاق ،



[1] الدروس 3 : 288 ، جامع المقاصد 4 : 336 .

158

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست