responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > معاني الأرش والمراد به في هذا المقام < / فهرس الموضوعات > والتحقيق أنّ الخصاء والجبّ يوجبان نقصاً غالباً كما تقدّم ، وطريق معرفة أرشه قطع النظر عن زيادة القيمة فيفرض عبداً مسلوب المنفعة المترتّبة على تلك النقيصة - من القابليّة للنسل والقدرة على ما تقدر عليه الفحول من الأعمال الاُخر - فيقوّم كذلك ويقوّم صحيحاً ويؤخذ بالنسبة .
فإن قلت : يلزم الظلم على البائع ، لتضرّره .
قلنا : إن كان عالماً فهو أقدم على الضرر بنفسه فلا اعتبار لضرره ، وإن كان جاهلا فقد يقال بثبوت الخيار له فلا ضرر عليه ، مع أنّ زيادة القيمة في المقام قد ترتّبت على منفعة ألغاها الشارع وحرّمها وحرّم الفعل الّذي نشأت منه فلا حكم لها ، على أنّ ضرر البائع معارض بضرر المشتري حيث لا يمكنه الردّ لحدوث عيب وتصرّف ، ويشهد لما ذكرنا حكم الأصحاب في باب الغصب بأنّه لو خصى الغاصب العبد كان عليه كمال قيمته وردّه .
قال المصنّف : ( وهو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن ) اعلم أنّ الأرش يطلق على معان :
منها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي .
ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد .
ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي . والأرش وهو ما تلف بجناية الغاصب .
والمراد به في هذا المقام اصطلاحاً منهم جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح ، بأن يقوّم المعيب صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح ، لأنّ الأرش على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن ، ولأنّ المدار في النقصان على ما أقدم عليه من القيمة لا على ما لم يقدم عليه ، ولأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوّض وقد نهى عنه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : لا تجمع بين العوض والمعوّض لواحد [1] .



[1] نقله في مفتاح الكرامة ج 4 ص 631 س 28 ، ولم نظفر بمأخذه بعد التتبّع في أحاديث الخاصّة والعامّة .

155

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست