هما ، وليس في شيء منهما ما يدلّ على ثبوت الأرش قبل التصرّف لا مستقلاّ ولا مع الردّ . فليس المستند إلاّ الإجماع محصّله ومنقوله ، كما عرفت . فإن قلت : يلزم على ذلك الجمود على مورد الإجماع - من خصوص البيع وخصوص المشتري - ولا تقولون به . قلنا : أمّا بالنسبة إلى الثمن فالظاهر انعقاد الإجماع عليه كالمثمن مع تساويهما في أغلب الأحكام ، مع أنّ المناط منقّح لاتّحاد الطريق ، وأمّا بالنسبة إلى العقود الاُخر فلا يبعد دعوى الإجماع في ذلك أيضاً وتنقيح المناط ولكنّه لا يخلو من إشكال . ثمّ إنّ اعتبار الأرش فيما لو كان العيب منقّصاً للقيمة لا إشكال فيه . أمّا لو كان قيمة المعيب مساوية لقيمة السالم أو أزيد - كما في المجبوب والخصيّ فمحلّ كلام . قال في جامع المقاصد : وفي أخذ الأرش بهما إشكال منشؤه عدم الاطّلاع على قدر نقص القيمة [1] . واستشكله أيضاً في التذكرة وحواشي المصنّف باعتبار عدم تحقّق النقص في الماليّة [2] . واحتمل في الدروس والمسالك سقوط الأرش وبقاء الردّ قال : ويشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف ، فإنّ الصبر على العيب ضرر والردّ إضرار [3] . وقال في مجمع البرهان : ينبغي التأمّل في الدليل الموجب للردّ والأرش فإن كان بحيث يشمل العيب الّذي تزيد به القيمة لزم ذلك ، وإلاّ فما ذكر من سقوط الأرش جيّد ، ثمّ تنظّر في دليل جواز الردّ كذلك ، فإن شمله وإلاّ فلا ، فحينئذ بالحقيقة ليس بعيب [4] انتهى .
[1] جامع المقاصد 4 : 324 . [2] التذكرة 1 : 528 س 23 ، ولم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى المصنّف . [3] الدروس 3 : 288 ، المسالك 2 : 284 . [4] مجمع الفائدة 8 : 428 .