< فهرس الموضوعات > هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ < / فهرس الموضوعات > وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقاً ، ويجري فيه جميع الكلام السابق في صورة العكس . وأمّا تصرّفه فيما غبن فيه ، فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانع من الردّ ، فله ردّها سواء زادها أو نقصها أو مزجها أو آجرها وفي الناقل والمانع ما تقدّم ، ومستند ذلك ظاهر الأصحاب ، فإن تمّ إجماع فيها - والظاهر تماميّته - وإلاّ فمقتضى قاعدة التصرّف السقوط . ثمّ إنّ الشارح قد فرّق بين تصرّف الغابن والمغبون بالنسبة إلى صورة النقص ، فحكم في الأوّل مع وجدانها ناقصة بالأخذ مجّاناً ، وفي الثاني بدفع الأرش ، من قبله كان النقص أو من قبل الله تعالى وكذلك حكم بالنظر إلى الغرس . ففي الأوّل خيّر المغبون بين القلع بالأرش وإلابقاء بالاُجرة . وفي الثاني حكم بالإبقاء من غير أرش إن لم يرض البائع بالاُجرة ، وكذلك حكم في المقام الأوّل في صورة خلطه بالأردأ بالشركة من دون أرش ، بخلاف الثاني فقال فيه وفي خلطه بالأردأ الأرش ، وبالأجود فإن بذل بنسبته فقد أنصفه ، وإلاّ فإشكال [1] . وكأنّ الفارق بينهما عنده أنّه في المقام الثاني هو الفاسخ للعقد والفاعل للفعل فيكون تضرّره قد جاء بسببه وقد أقدم عليه ، بخلاف الأوّل . والظاهر عدم الفرق في الجميع بين المقامين كما تقدّم . ثمّ إنّ هذا الخيار لا يثبت به أرش إجماعاً محصّلا ومنقولا عن التذكرة [2] مضافاً إلى أنّ ثبوت الأرش على خلاف القاعدة كما سيأتي ، فيفتقر إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام . وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ قولان ، والأصحّ الأوّل كما تقدّم في خيار التأخير . ولو اشترى عينين بثمنين مع وحدة العقد إيجاباً وقبولا فظهر الغبن في