responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
< / فهرس الموضوعات > وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقاً ، ويجري فيه جميع الكلام السابق في صورة العكس .
وأمّا تصرّفه فيما غبن فيه ، فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانع من الردّ ، فله ردّها سواء زادها أو نقصها أو مزجها أو آجرها وفي الناقل والمانع ما تقدّم ، ومستند ذلك ظاهر الأصحاب ، فإن تمّ إجماع فيها - والظاهر تماميّته - وإلاّ فمقتضى قاعدة التصرّف السقوط .
ثمّ إنّ الشارح قد فرّق بين تصرّف الغابن والمغبون بالنسبة إلى صورة النقص ، فحكم في الأوّل مع وجدانها ناقصة بالأخذ مجّاناً ، وفي الثاني بدفع الأرش ، من قبله كان النقص أو من قبل الله تعالى وكذلك حكم بالنظر إلى الغرس . ففي الأوّل خيّر المغبون بين القلع بالأرش وإلابقاء بالاُجرة . وفي الثاني حكم بالإبقاء من غير أرش إن لم يرض البائع بالاُجرة ، وكذلك حكم في المقام الأوّل في صورة خلطه بالأردأ بالشركة من دون أرش ، بخلاف الثاني فقال فيه وفي خلطه بالأردأ الأرش ، وبالأجود فإن بذل بنسبته فقد أنصفه ، وإلاّ فإشكال [1] .
وكأنّ الفارق بينهما عنده أنّه في المقام الثاني هو الفاسخ للعقد والفاعل للفعل فيكون تضرّره قد جاء بسببه وقد أقدم عليه ، بخلاف الأوّل . والظاهر عدم الفرق في الجميع بين المقامين كما تقدّم .
ثمّ إنّ هذا الخيار لا يثبت به أرش إجماعاً محصّلا ومنقولا عن التذكرة [2] مضافاً إلى أنّ ثبوت الأرش على خلاف القاعدة كما سيأتي ، فيفتقر إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام .
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ قولان ، والأصحّ الأوّل كما تقدّم في خيار التأخير .
ولو اشترى عينين بثمنين مع وحدة العقد إيجاباً وقبولا فظهر الغبن في



[1] الروضة 3 : 469 و 473 .
[2] التذكرة 1 : 523 س 11 .

146

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست