أحدهما كان له الفسخ فيه في وجه دون الآخر ، لتعدّد العقد في الحقيقة وإن اتّحد بحسب الصورة ، وليس للبائع الخيار بسبب التبعيض ، ويجوز للمشتري الفسخ فيهما معاً في وجه آخر . أمّا لو اتّحد الثمن لم يكن له إلاّ الفسخ في الجميع سواء اتّحدت العين أم تعدّدت مع اتّحاد البائع والمشتري ، أمّا مع تعدّدهما أو تعدّد أحدهما مع تعدّد العين ووحدتها ، فكلام يأتي في خيار العيب . * * *