< فهرس الموضوعات > لا فرق بين تصرّف الغابن والمغبون < / فهرس الموضوعات > البناء على عموم دليل السقوط بالتصرّف يقتصر على المتيقّن من عدم السقوط به وهو صورة الجهل ، للإجماع . وشموله لصورة العلم محلّ شكّ فيبقى على وفق القاعدة . ثمّ إنّ ظاهر المصنّف عدم الفرق في عدم سقوط الخيار بالتصرّف بين أن يكون المتصرّف الغابن أو المغبون ، والمغبون بين أن يكون هو البايع أو المشتري إلاّ في قسم خاصّ من تصرّف المشتري وهو المخرج عن الملك والظاهر منه ما كان بالعقد اللازم ، وهو بالنظر إلى تصرّف الغابن بائعاً كان أو مشترياً لأيّ نوع من التصرّف كان لا كلام فيه ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقد صرّح به في الدروس وغاية المراد والمهذّب البارع والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والشرح والمسالك [1] وغيرها ، لعدم الدليل على سقوطه فيستصحب ، وضرر المغبون لا يسقط اعتباره بتصرّف من لا ضرر عليه كما هو الشأن في سائر الخيارات ، غير أنّ تصرّفه المخرج عن الملك بعقد لازم أو مطلقاً . ومثله المانع من الردّ باستيلاد ونحوه للأصحاب فيه وجوه ثلاثة : أحدها : عدم جواز مثل هذا التصرّف لمنافاته حقّ الغير [2] ولا ينفذ إلاّ مع الإذن إلاّ في العتق لابتنائه على التغليب في وجه ، وهو مبنيّ في المقام على ثبوت الحقّ وإن لم يظهر الغبن للمغبون ، أو على القول بالتراخي ، أو الفوريّة مع عدم المنافاة ، أو إجراء للحقّ التقديري مجرى الحقّ التحقيقي . الثاني : تتبّع العقود وفسخها كالشفيع وفي المانع من الردّ يردّه لسبق الحقّ ، ويشكل فيه وفي مثل العتق والوقف ، للزومه عود الحرّ رقّاً والوقف طلقاً . الثالث : الانتقال إلى المثل أو القيمة جمعاً بين الحقّين ، والإخراج من الملك ونحوه من التلف الشرعي وهو كالتلف العقلي . وهو أقوى الوجوه ، لما في الأوّل من لزوم الضرر ، وفي الثاني من مخالفة الأصل . ومثله الإتلاف وإنْ منع منه كما في الوجه الأوّل .