responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 137


لا دلالة فيه ، لمنع التلازم مع أنّ التصرّف أضعف من الاشتراط .
هذا كلّه في سقوطه بالمسقط القولي .
وأمّا سقوطه بالمسقط الفعلي فأطلق أكثر الأصحاب عدم سقوطه بالتصرّف إلاّ في المخرج عن الملك أو المانع من الردّ كالمصنّف هنا ، إلاّ أنّه قيّده بالمشتري ونقل الشهرة على ذلك في الشرح والمفاتيح [1] وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في عدم السقوط بالتصرّف بين العلم بالخيار وعدمه .
نعم في مطاوي بعض كلماتهم كالمصنّف هاهنا قد يظهر الاختصاص بصورة الجهل .
وقد صرّح به في المسالك [2] والظاهر أنّ مرادهم ذلك خصوصاً بناءً على ما هو الأصحّ من فوريّة هذا الخيار اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن عموم دليل السقوط بالتصرّف .
نعم بناءً على احتمال الاقتصار في السقوط بالتصرّف على الموضع الخاصّ - الّذي قام فيه الدليل الخاصّ كخيار الحيوان - وأنّه لا عموم في دليله ، كان ذلك على وفق القاعدة ، ويكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرّف الناقل - كما هو ظاهر البعض - في محلّه . ولكنّه على احتمال ضعيف كما تقدّم .
وأمّا في صورة الجهل ، فإن كان السقوط بالتصرّف لدلالته على الرضا كان عدم السقوط به على وفق القاعدة .
وبناءً على الوجوه الاُخر في التصرّف والقول بعموم دليله ، فلابدّ لإخراج هذا المقام من دليل يدلّ عليه بالخصوص . والظاهر قيام الإجماع عليه ، وخروج معلوم النسب لا يقدح فيه . فما في المبسوط والتنقيح : من أنّه لا فرق بين الخيارات في سقوطها بالتصرّف [3] بناءً على شموله لذلك لا ينا في دعوى الإجماع ، وحيث إنّ



[1] الروضة 3 : 465 ، المفاتيح 3 : 74 .
[2] المسالك 3 : 207 .
[3] المبسوط 2 : 83 ، التنقيح 2 : 50 .

137

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست