لا دلالة فيه ، لمنع التلازم مع أنّ التصرّف أضعف من الاشتراط . هذا كلّه في سقوطه بالمسقط القولي . وأمّا سقوطه بالمسقط الفعلي فأطلق أكثر الأصحاب عدم سقوطه بالتصرّف إلاّ في المخرج عن الملك أو المانع من الردّ كالمصنّف هنا ، إلاّ أنّه قيّده بالمشتري ونقل الشهرة على ذلك في الشرح والمفاتيح [1] وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في عدم السقوط بالتصرّف بين العلم بالخيار وعدمه . نعم في مطاوي بعض كلماتهم كالمصنّف هاهنا قد يظهر الاختصاص بصورة الجهل . وقد صرّح به في المسالك [2] والظاهر أنّ مرادهم ذلك خصوصاً بناءً على ما هو الأصحّ من فوريّة هذا الخيار اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن عموم دليل السقوط بالتصرّف . نعم بناءً على احتمال الاقتصار في السقوط بالتصرّف على الموضع الخاصّ - الّذي قام فيه الدليل الخاصّ كخيار الحيوان - وأنّه لا عموم في دليله ، كان ذلك على وفق القاعدة ، ويكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرّف الناقل - كما هو ظاهر البعض - في محلّه . ولكنّه على احتمال ضعيف كما تقدّم . وأمّا في صورة الجهل ، فإن كان السقوط بالتصرّف لدلالته على الرضا كان عدم السقوط به على وفق القاعدة . وبناءً على الوجوه الاُخر في التصرّف والقول بعموم دليله ، فلابدّ لإخراج هذا المقام من دليل يدلّ عليه بالخصوص . والظاهر قيام الإجماع عليه ، وخروج معلوم النسب لا يقدح فيه . فما في المبسوط والتنقيح : من أنّه لا فرق بين الخيارات في سقوطها بالتصرّف [3] بناءً على شموله لذلك لا ينا في دعوى الإجماع ، وحيث إنّ