responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 139


ويظهر من الأردبيلي [1] جريان الوجهين الأخيرين في تصرّف المغبون - ذي الخيار - مدّعياً عدم الفرق بين المقامين . وهو خلاف ظاهر الأصحاب ، وكأنّ الفارق أنّ مباشرة ذي الخيار بنفسه للعقد المخرج عن ملكه تقضي برفع سلطانه بعد ذلك على فسخه ، فكأنّه هو المسقط لحقّ نفسه بخلاف الأوّل ، فتأمّل .
وأمّا المغبون ، فإن كان هو البائع فظاهر كلامه عدم السقوط بتصرّفه بالثمن مطلقاً من غير إشكال ، بخلاف تصرّف المشتري فإنّه استثنى منه التصرّف المخرج عن الملك أوّلا ، ونظر فيه أخيراً .
ويشكل الفرق بينهما ، بل هما سواء بالنسبة إلى ذلك في الإسقاط وعدمه ، إلاّ أن يريد بقوله : « إلاّ أن يكون المغبون المشتري » في مقابلة الغابن الّذي هو البائع ، وهو خلاف الظاهر .
وظاهر الشارح في الشرح نسبة الفرق إلى المشهور [2] ونسبه بعض المتأخّرين إلى أكثر الأصحاب [3] والشهرة ممنوعة .
والظاهر أنّ التقييد في كلام البعض جرياً على الغالب . ألا ترى أنّ جماعة من الأصحاب قيّدوا أصل ثبوت هذا الخيار بالمشتري ، ومنهم : المحقّق في الشرائع [4] ورتّب هذا الحكم عليه ، ومن المعلوم كما سبق عدم إرادة هذا القيد بالنسبة إلى الأصل .
وظاهر القواعد والتحرير والتذكرة والمهذّب البارع وغاية المرام عدم الفرق [5] .
وفي المسالك قوّى احتمال عدم الفرق قال : وإطلاق جماعة من الأصحاب الحكم ببطلان رجوع المغبون بتصرّفه المانع ، وتعليلهم يشمله [6] انتهى .
وفي جامع المقاصد بالنسبة إلى تصرّف البائع المغبون في الثمن تصرّفاً مخرجاً عن الملك قال : لا أعلم في ذلك تصريحاً . لكن في عبارة التذكرة ما



[1] مجمع الفائدة 8 : 404 .
[2] الروضة 3 : 465 .
[3] راجع مفتاح الكرامة 4 : 527 .
[4] الشرائع 2 : 22 .
[5] القواعد 2 : 67 ، التحرير 1 : 166 س 40 ، التذكرة 1 : 522 س 40 ، المهذّب البارع 2 : 374 ، غاية المرام 2 : 36 - 38 .
[6] المسالك 3 : 207 .

139

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست