responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه < / فهرس الموضوعات > وفيه مع ما تقدّم : أنّ الدليل غير منحصر بالإجماع المحصّل وحديث الضرر كما عرفت [1] وإطلاق الإجماعات المنقولة والروايات شامل لمثل هذه الصورة مع جبرها بالشهرة المحصّلة فضلا عن المنقولة بالنسبة إلى ما نحن فيه .
ومثل المسألة ما لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في الدروس وغاية المرام [2] .
ومثلها ما لو ترقّت قيمة المبيع قبل العلم بالغبن أو بعده قبل الفسخ بما يرفع الغبن الحاصل وقت العقد .
والظاهر أنّه ليس في فرض هذه المسألة منافاة لفوريّة الخيار على القول به بل تتأتّى على الوجهين ، إذ المراد الفوريّة العرفيّة فلا منافاة .
وفي المسالك والكفاية : أنّ العلاّمة استشكل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به [3] .
وأنت خبير بأنّه لا منافاة ، إذ المنفيّ بالإجماع أخذه ودفعه على سبيل الاستحقاق ، فإنّه حينئذ لا يجب على الغابن دفعه ولا يحلّ للمغبون أخذه ، لأنّه لا يستحقّه .
ومحل الإشكال ما إذا دفعه لا على ذلك الوجه ، بل في مقابلة ترك الفسخ ، فهل يجب على المغبون القبول ولا يجوز له الفسخ والخيار أم لا بل ذلك منوط بالتراضي فيكون معاملة اُخرى ؟ ولا ريب أنّهما لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض ، صحّ كغيره من الخيارات .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولا يسقط بالتصرّف إلاّ أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه ) الظاهر سقوط هذا الخيار ، باشتراط السقوط كما هو المتداول بين الناس ،



[1] راجع ص 125 - 127 .
[2] الدروس 3 : 275 ، وأمّا غاية المرام فلم يذكره صريحاً ، فلعلّه استفاده من عموم قوله : فلا يسقط إلاّ باختيار الغبن ، راجع ج 2 : ص 38 .
[3] المسالك 3 : 207 ، الكفاية : 92 س 9 .

135

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست