responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 136


وبالمسقط القولي الظاهر منه والصريح .
أمّا سقوطه بالشرط ، فللعموم [1] . وأمّا سقوطه بالإسقاط ، فلأنّه حقّ من الحقوق فيسقط بالإسقاط كغيره من الحقوق . ولا يفترق الحال فيه بين ما بعد ظهور الغبن وقبله .
ودعوى : أنّ المتيقّن من دليل ثبوت هذا الخيار إنّما هو بعد الظهور والأصل اللزوم فالإسقاط قبله إسقاط قبل الثبوت ، ممنوعة ، لإطلاق الإجماع المنقول عليه ، وظاهر الرواية « يتخيّرون إذا غبنوا [2] » .
نعم في أخبار التلقّي « إذا قدموا السوق تخيّروا [3] » ولا منافاة فيه ، وعدم تعرّض مشهور الأصحاب لسقوطه بالاشتراط اتّكالا على الظهور وإحالته على ما تقدّم لهم في غيره من الخيار ، ولهذا قالوا : ولا يسقط بالتصرّف مقتصرين عليه .
نعم صرّح الصيمري بأنّه لا يسقط بذلك ، بل يبطل العقد والشرط [4] وفي الدروس : لو شرطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد ، للغرر ، ثمّ احتمل صحّة اشتراط رفع خيار الغبن [5] .
والمحقّق الثاني احتمل صحّة اشتراط سقوطه وعدمها ، ثمّ استظهر الأوّل [6] ومثله في المفاتيح [7] .
وأنت خبير بأنّه لا مدرك لعدم الصحّة إلاّ حكاية الغرر وقد علمت فسادها في خيار الرؤية [8] والاستناد إلى عدم السقوط بالتصرّف فلا يسقط بالشرط إذ



[1] المؤمنون عند شروطهم .
[2] ذكرها صاحب المسالك 3 : 203 ، والكفاية : 92 س 3 .
[3] المستدرك 13 : 281 ب 29 من أبواب آداب التجارة ح 3 - 4 .
[4] غاية المرام 2 : 34 .
[5] الدروس 3 : 276 .
[6] جامع المقاصد 4 : 302 - 303 .
[7] في المفاتيح نصّ على سقوطه بالشرط راجع ج 3 ص 74 .
[8] راجع ص 119 .

136

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست