إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
< فهرس الموضوعات > الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة < / فهرس الموضوعات > لك ذكر إجماع التذكرة وغيره [1] فلا تأمّل في العموم . قال المصنّف : ( وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالباً ) قد اشتمل كلام المصنّف على شرطين : الأوّل : عدم العلم بالقيمة قبل الدخول في العقد وبعد الدخول قبل التمام وبعد التمام قبل التملّك لتوقّفه على القبض في صرف أو سلم أو الإجازة على القول بالنقل ، لأنّه في الجميع يتحقّق الإقدام على الناقص ، وبه ينتفي الخيار . وما في عبائر الأصحاب من التقييد بوقت العقد جرياً على الغالب ، لوضوح المراد . نعم العلم السابق مع النسيان حين العقد لا يفيد ، فالمدار على أحد الأمرين من حين العقد وحين التملّك . والظاهر أنّ الجهل مقوّم للغبن لا شرط خارجي ، فالمراد بالشرط في كلامهم شرط أصل تحّقق الماهيّة وهو شرط لثبوت الحكم ، والمراد بالجهل ، المركّب ، وربّما جعل الظنّ منه . أمّا الجهل البسيط فقد يقال بأنّ فيه إقداماً ولا يسمّى غبناً ، وهو بعيد . نعم في صورة الشكّ أو الظنّ بالخلاف قد يقال بذلك . والظاهر خلافه ، لعموم الدليل ، ولعدم تحقّق الإقدام ، فإنّه لو كان عالماً لما أقدم . ومبنى المسألة على أنّ دليل هذا الخيار - من الإجماعات المنقولة وغيرها - شامل بإطلاقه لجميع الصور خرجت صورة العلم باعتبار عدم تحقّق اسم الغبن معه وللإجماعات المنقولة على اشتراط عدمه وبقي الباقي . فلا وجه لما يتخيّل من أنّ الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو الجهل المركّب فقط . وهل سقوط الخيار بالعلم لأنّه علامة الرضا أو تعبّد للأدلّة ولعدم تحقّق اسم الغبن معه ؟ الظاهر الثاني وإلاّ كان خاصّاً ، والدليل عليه الإجماع المنقول في