وقد صرّح بالتعميم في شرح الإرشاد للفخر والتنقيح [1] وإيضاح النافع ، وفي إجارة جامع المقاصد : أنّه يجري في الإجارة مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات [2] . نعم في المهذّب البارع منع من جريانه في الصلح [3] وربّما ظهر ذلك من الوسيلة والتحرير أيضاً [4] . وفصّل بعض المتأخّرين فقال : إن وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الغبن ، وإن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّيّة ما يدّعيه وكان مغبوناً فيما صالح عنه فلا خيار ، وكذا إن وقع على ما في الذمم وكان مجهولا ثمّ علم بعد عقد الصلح وظهر غبن أحدهما على تأمّل [5] ، انتهى . وقد يفصّل بين العقد الّذي بني شخصه على المسامحة وكان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة - من بيع أو صلح أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن - وبين غيره ، وهو غير بعيد . وعبّر بثبوت الخيار للمغبون العامّ للمشتري والبائع في الغنية والتذكرة والقواعد والإرشاد والكفاية [6] . وصرّح بالتعميم ابن حمزة والعلاّمة في التحرير والصيمري [7] والمصنّف في الدروس مدّعياً فهم ذلك من الشيخ وأتباعه [8] فالاقتصار على ذكر المشتري في المبسوط والخلاف والسرائر [9] لمكان الغلبة . ويرشد إلى ذلك استدلالهم بأخبار التلقّي كما في الغنية [10] وغيرها وقد تقدّم