responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 130


وقد صرّح بالتعميم في شرح الإرشاد للفخر والتنقيح [1] وإيضاح النافع ، وفي إجارة جامع المقاصد : أنّه يجري في الإجارة مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات [2] .
نعم في المهذّب البارع منع من جريانه في الصلح [3] وربّما ظهر ذلك من الوسيلة والتحرير أيضاً [4] .
وفصّل بعض المتأخّرين فقال : إن وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الغبن ، وإن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّيّة ما يدّعيه وكان مغبوناً فيما صالح عنه فلا خيار ، وكذا إن وقع على ما في الذمم وكان مجهولا ثمّ علم بعد عقد الصلح وظهر غبن أحدهما على تأمّل [5] ، انتهى .
وقد يفصّل بين العقد الّذي بني شخصه على المسامحة وكان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة - من بيع أو صلح أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن - وبين غيره ، وهو غير بعيد .
وعبّر بثبوت الخيار للمغبون العامّ للمشتري والبائع في الغنية والتذكرة والقواعد والإرشاد والكفاية [6] .
وصرّح بالتعميم ابن حمزة والعلاّمة في التحرير والصيمري [7] والمصنّف في الدروس مدّعياً فهم ذلك من الشيخ وأتباعه [8] فالاقتصار على ذكر المشتري في المبسوط والخلاف والسرائر [9] لمكان الغلبة .
ويرشد إلى ذلك استدلالهم بأخبار التلقّي كما في الغنية [10] وغيرها وقد تقدّم



[1] شرح الإرشاد : 50 س 9 ، التنقيح 2 : 47 .
[2] جامع المقاصد 7 : 86 .
[3] المهذّب البارع 2 : 538 .
[4] الوسيلة : 283 ، التحرير 1 : 229 س 16 .
[5] اختاره السيّد العاملي في كتاب الصلح ص 455 س 13 ونسبه إلى أبي العباس والصيمري .
[6] الغنية : 224 ، التذكرة 1 : 522 س 40 ، القواعد 2 : 67 ، الارشاد 1 : 373 ، الكفاية : 92 س 8 .
[7] الوسيلة : 237 ، التحرير 1 : 166 س 32 ، غاية المرام 2 س 39 .
[8] الدروس 3 : 275 .
[9] المبسوط 2 : 87 ، الخلاف 3 : 41 المسألة 60 ، السرائر 2 : 249 .
[10] الغنية : 224 .

130

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست