< فهرس الموضوعات > اختصاصه بالبيع وعدمه < / فهرس الموضوعات > هذا مذهب أبي حنيفة [1] وهو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . قال المصنّف : ( وهو مختصّ بالبيع ) كما في الخلاف والغنية والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح والمسالك والكفاية [2] ، للأصل ، وللإجماع المنقول . وقد نسبه إلى علمائنا في التذكرة وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان [3] . وفي المسالك : أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [4] . وفي الخلاف : الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة [5] . ومنع في المختلف إجماع الخلاف ، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [6] . وفيه : أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه ، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً . وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط والقاضي والحلّي ، فأثبتوه في نحو العارية والوديعة والقراض والوكالة والجعالة [7] . وهو ضعيف ، لأنّ جوازها أصليّ والخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير