responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12


ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا [1] .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
المتبايعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة [2] .
وصحيحة الفضيل بن يسار : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [3] .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام [4] .
وصحيحة الحلبيّ أو حسنته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهو بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع [5] . إلى غير ذلك من الروايات .
فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن عليّ ( عليه السلام ) : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » [6] شاذّ لا يصلح معارضاً لما سبق .
وقد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله .
وجوّز حمل الافتراق المنفيّ على البعيد دون القليل الملزم [7] .
وقد تحمل على أحد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه ، أو بيعه ممّن ينعتق عليه ونحو ذلك . أو معنى الصفقة الرضا بالبيع والالتزام به .
وعلى كلّ حال فهي إمّا مؤوّلة ، أو مطرّحة ، أو محمولة على التقيّة ، فإنّ



[1] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
[2] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 6 .
[3] الوسائل 12 : 343 ب 1 من أبواب الخيار . . . ح 3 .
[4] الوسائل 12 : 345 ب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[5] الوسائل 12 : 348 ب 2 من أبواب الخيار ، ح 4 . وفيه : فهما بالخيار .
[6] الوسائل 12 : 347 ب 1 من أبواب الخيار ، ح 7 .
[7] التهذيب 7 : 21 ذيل ، ح 87 ، الاستبصار 3 : 73 ذيل ، ح 4 .

12

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست