responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 14


للمجلس ، بخلاف الجواز العارضي في اجتماع الخيارين باختلاف الحيثيّتين ، فإنّه يمكن أن يسقط أحدهما ويبقى الآخر .
وقد يقال : إنّه يمكن أن يكون ذلك من الحكم الشرعي التعبّدي والتداخل القهري وإن لم يكن له تأثير لحكمة لا نعلمها - وقد تظهر ثمرته في مثل النذر ونحوه فلا يلزم العبث على الحكيم فيه غير أنّ الدليل منع منه - وهو ضعيف .
وتأوّل كلامهم الشهيد في الدروس بقصد منع التصرّف في المجلس [1] .
وهو مع أنّه غير معنى الخيار وخاصّ بأحد الطرفين لا دليل عليه . كيف والإذن المسوّغ للتصرّف حاصل بالعقد .
بل قد يقال بعدم معقوليّة مثل ذلك في الوديعة ، لامتناعه فيها مطلقاً .
اللّهمّ إلاّ أن يراد بالتصرّف التصرّف فيما يتعلّق بالحفظ ، وهو بعيد .
وعلى تقدير اختصاصه بالبيع كما هو الأصحّ يعمّ جميع أقسام البيع من السلم والنسية والمرئىّ والموصوف ونحوها كما في التذكرة وتعليق الإرشاد [2] للإجماع المنقول [3] وعموم الدليل .
والمشكوك في كونه بيعاً يرجع فيه إلى الأصل .
وأخذ الأرش من الجانبين ليس بيعاً ، فلا يجري فيه خيار المجلس وإن ثبت فيه الربا ، لأنّ بناء الربا على كلّ ما استند إلى العقد ولو بالسبب ، كما لا يجري فيما ملك بالشرط كأن يشترط عليه ملكيّة شيء بآخر في عقد البيع .
ويسقط هذا الخيار بالنظر إلى الأصل ، فإنّه لا يجري بالنسبة إلى الشرط فيما لو أراد الفسخ فيه ، لأنّه ليس بيعاً .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الشروط كالشطور وهي لا تتبعّض في الخيار ، وكما يتبع



[1] الدروس 3 : 268 .
[2] التذكرة 1 : 516 س 19 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 133 .
[3] راجع مجمع الفائدة 8 : 389 .

14

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست