responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > أدلّة هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > الرواية ، إلاّ أنّ الظاهر منها الثاني ، ومن الأصحاب خروج ذلك عن هذا الباب لفرضهم البحث فيما اشترى بالوصف .
والوجوه متكثّرة ، لأنّ الرؤية قد تنقضها رؤية اُخرى أو وصف ، والوصف قد تنقضه رؤية أو وصف ، وهكذا الإدراكات الاُخر .
ثمّ الوصف إمّا مشترط فيضاف إليه خيار الاشتراط ، أو في فقده غبن فخيار الغبن ، أو دلّس فيه فخيار التدليس ، أو عيب فخيار العيب ، أو حيوان فخيار الحيوان ، أو مجلس فخيار المجلس ، وهكذا ، ولا مانع من تعدّد الأسباب للخيار .
بقي الكلام في تدليس الأجنبيّ إذا تعمّد الكذب هل يرجع إليه ؟ الظاهر لا ، وما في النكاح بحكم الدليل .
ودليل هذا الخيار الإجماع المحصّل على الظاهر فضلا عن المنقول .
وفي الحدائق أنّه محلّ وفاق [1] وفي غيرها وهو إجماعي .
ونفى عنه الخلاف في الرياض [2] وفي الكفاية ومجمع البرهان كأنّه لا خلاف فيه [3] .
وتدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية [4] . وهي محمولة على عدم كونها على الوصف الذي رآه سابقاً واشتراها معه ، وإلاّ فليس محض عدم رؤية البعض قاض بالخيار .
واحتمل بعض الأصحاب في الرواية كون التفتيش من البائع بأن يكون البائع



[1] الحدائق 19 : 58 .
[2] الرياض 8 : 199 .
[3] الكفاية : 92 س 25 ، مجمع الفائدة 8 : 410 .
[4] الوسائل 12 : 361 ب 15 من ابوابٌ الخيار ، ح 1 .

117

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست