< فهرس الموضوعات > خيار الرؤية : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل للرؤية خصوصيّة ، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات ؟ < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( السادس : خيار الرؤية ) ( لمن لم ير ) إذا باع أو اشترى هذا العنوان ، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه ، لم يدخل خيار الإدراكات الاُخر من الشمّ والسمع والذوق واللمس ، وكذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت ، وكذا العقود الاُخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء . وإن بُني فيه على المثاليّة ، لم يتفاوت فيه البيع ولا الرؤية ولا غيرها . والظاهر الثاني ، لما يظهر من الأصحاب ، ويفهم من الرواية من أنّ ما ذكر فيها سرى مسرى المثاليّة ، ويقتضيه حديث الضرر والضرار [1] ويشهد له الاعتبار من أنّ فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنّما هو لقبض [2] الوصف وقد كان داخلا في المبيع مثلا فيكون كتبعيض الصفقة ، أو باعتبار أنّه يشبه الشرط ، وهذا لا يختلف الحال فيه بين البيع وغيره . وهل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية - بقولهم : خيار الرؤية - الرؤية الاُولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذّبة للاُولى ؟ وكلا الأمرين ممكن ومحتمل في
[1] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 ، و 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 - 5 . [2] كذا ، والظاهر : لنقض .