responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > خيار الرؤية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل للرؤية خصوصيّة ، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات ؟
< / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( رحمه الله ) :
( السادس : خيار الرؤية ) ( لمن لم ير ) إذا باع أو اشترى هذا العنوان ، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه ، لم يدخل خيار الإدراكات الاُخر من الشمّ والسمع والذوق واللمس ، وكذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت ، وكذا العقود الاُخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء .
وإن بُني فيه على المثاليّة ، لم يتفاوت فيه البيع ولا الرؤية ولا غيرها .
والظاهر الثاني ، لما يظهر من الأصحاب ، ويفهم من الرواية من أنّ ما ذكر فيها سرى مسرى المثاليّة ، ويقتضيه حديث الضرر والضرار [1] ويشهد له الاعتبار من أنّ فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنّما هو لقبض [2] الوصف وقد كان داخلا في المبيع مثلا فيكون كتبعيض الصفقة ، أو باعتبار أنّه يشبه الشرط ، وهذا لا يختلف الحال فيه بين البيع وغيره .
وهل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية - بقولهم : خيار الرؤية - الرؤية الاُولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذّبة للاُولى ؟ وكلا الأمرين ممكن ومحتمل في



[1] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 ، و 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 - 5 .
[2] كذا ، والظاهر : لنقض .

116

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست