نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 396
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا . كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلانيّ حتّى يكون نجساً أو من الفلانيّ حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رآى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ، لعدم العلم بأنّ دمها سائل ; نعم ، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشكّ المذكور وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّيّة المذكورة أيضاً غير معلومة . < فهرس الموضوعات > الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل < / فهرس الموضوعات > الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالاً ، برّيّاً أو بحريّاً . وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . < فهرس الموضوعات > الرابع : الميتة من كلّ حيوان له دم سائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اللبن في ضرع الميتة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الميتة من كلّ ماله دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحة [ 1 ] ، وكذا اللبن في [ 1 ] أقول : هي بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تخفّف ، وبكسر الفاء وقد تفتح . والظاهر عدم الاختلاف بين أهل اللغة في معناها ، فإنّ المستفاد من كلماتهم أنّها ما تصير كرشاً إذا أكلت ; فالظاهر طهارة الوعاء ، والمتيقّن طهارة المظروف .
396
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 396