responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل [ في النجاسات ] النجاسات اثنتا عشرة :
< فهرس الموضوعات > الأوّل والثاني : البول والغائط من حيوان غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم ، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإنسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة . وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الّذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن . نعم ، لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه . وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز . نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .

395

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست