نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 397
الضرع [ 1 ] ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم . ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة . هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ح 10 من ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ح 9 من ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
397
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 397