responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلّا بإذن المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أذن في مضاربة الغير :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك < / فهرس الموضوعات > وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث . وقد تكون إبقاءً لما فعله المالك كما في المقام .
[ 3419 ] مسألة 30 : لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلًا في عمله ، أو يستأجر أجيراً ، إلَّا بإذن المالك ( 1 ) . نعم ، لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدّمات ، على ما هو المتعارف ( 2 ) . وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة ، فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه . كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلَّا بإذن المالك .
[ 3420 ] مسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير ، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك ، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة ، وأما بجعله عاملًا لنفسه .
أمّا الأوّل فلا مانع منه ، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى ( 3 ) . واحتمال

69

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست