نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 68
ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات في أثنائها ، على القول بالبطلان بموته ، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها . لكن يمكن أن يقال ( * 1 ) : يكفي في صحّة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه ، وإن لم يكن له علقة به حال العقد ( 1 ) فكونه سيصير له كافٍ ، ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث ( 2 ) لا قبوله ، ولا تنفيذه . فإنّ الإجازة أقسام : قد تكون قبولًا لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولًا . وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حق ، كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن
( * 1 ) إلَّا أنّه لا دليل عليه ، بل الدليل قائم على عدمه .
68
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 68