نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 530
الفسخ ، فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( * 1 ) ( 3 ) بالثمن . وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأُولى ، ضعيف ( 4 )
( * 1 ) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع .
530
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 530