نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 529
القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري ( * 1 ) ( 1 ) فله الرجوع به . ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأُولى ، وعلى البائع في الثانية . [ 3631 ] مسألة 16 : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات ، فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثمّ حصل
( * 1 ) هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البريء . وأما فيه فالمقبوض باقٍ على ملك البريء فله الرجوع به ، ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل وعلى المحتال ، فإنْ رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال .
529
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 529