نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 531
والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة ( 1 ) . نعم ، هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن ، وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين . وربّما يقال ببطلانها إن قلنا أنّها استيفاء ، وتبقى إن قلنا أنّها اعتياض . والأقوى البقاء وإن قلنا أنها استيفاء ، لأنها معاملة مستقلَّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع ، وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاءً ، حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسرة ، فإنّ الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة ( * 1 ) ( 2 ) بل يتبع البيع في
( * 1 ) الظاهر أنّها معاملة لازمة ، فلا تتبع البيع في الانفساخ .
531
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 531