نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 528
الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة ، وأما لفظ : ( أوصيت ) أو ( أُوصيك بكذا ) فليس كذلك [1] . فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع . [ 3630 ] مسألة 15 : إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللَّازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال ( 2 ) . هذا في الصورة الثانية . وفي الصورة الأُولى وإن كان المشتري محالًا عليه ويجوز الحوالة على البريء ، إلَّا أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده . فإذا كان بعد