responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 528


الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة ، وأما لفظ : ( أوصيت ) أو ( أُوصيك بكذا ) فليس كذلك [1] . فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع .
[ 3630 ] مسألة 15 : إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللَّازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال ( 2 ) .
هذا في الصورة الثانية . وفي الصورة الأُولى وإن كان المشتري محالًا عليه ويجوز الحوالة على البريء ، إلَّا أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه ( 3 ) .
ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده . فإذا كان بعد



[1] سورة مريم 19 : 31 .

528

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست