نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 527
دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنه دفعه أمانة ، وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضاً ، فإنه لا يقدّم قول ذي اليد . هذا كلَّه إذا لم يعلم اللَّفظ الصادر منهما . وأمّا إذا علم وكان ظاهراً في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع . ولو علم أنه قال : ( أحلتك على فلان ) وقال : ( قبلت ) ثمّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربّما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة ، لأن الظاهر من لفظ ( أحلت ) هو الحوالة المصطلحة ، واستعماله في الوكالة مجاز ، فيحمل على الحوالة . وفيه : منع الظهور المذكور ( * 1 ) [1] . نعم ، لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ : ( أحلت ) فظهوره فيها ممنوع . كما أنّ لفظ