responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 526


< فهرس الموضوعات > لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة < / فهرس الموضوعات > [ 3628 ] مسألة 13 : لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ ( 1 ) فيجب عليه تسليمه للسيِّد ( 2 ) ويكون موجباً لانعتاقه ، سواء أدّى المحال عليه المال للسيِّد أم لا ( 3 ) .
[ 3629 ] مسألة 14 : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال ( 4 ) .
ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعياً ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة .
مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذيها ( 5 ) . فهو نظير ما إذا

526

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست