نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 504
نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحّته ( 1 ) لعدم الإبهام ( * 1 ) فيه حينئذٍ . السادس : تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً ووصفاً على ما ذكره جماعة ، خلافاً لآخرين . وهذا العنوان وإن كان عامّاً إلَّا أنّ مرادهم بقرينة التعليل بقولهم : تفصّياً من التسلَّط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمّته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلَّا مثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذمّة بغير ما هو مشغول الذمّة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير ، بأن يدفع بدل الدنانير دراهم .
( * 1 ) هذا إنما يتمّ فيما إذا تساوى الدَّينان كمّاً وكيفاً ، وإلَّا فهو عين الفرض الذي حكم فيه بالبطلان .
504
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 504