نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 503
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
بل لا يبعد الصحّة ( 1 ) فيما إذا قال : ( أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد ) فرضي ورضي زيد أيضاً ، لصدق الحوالة ، وشمول العمومات ، فتفرغ ذمّة المحيل وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الإقراض . الخامس : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال ، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور ، للغرر . ويمكن أن يقال بصحّته إذا كان آئلًا إلى العلم ( 2 ) كما إذا كان ثابتاً في دفتره ، على حدّ ما مرّ في الضمان من صحّته مع الجهل بالدَّين . بل لا يبعد الجواز مع عدم أوّله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّن ( 3 ) . بل وكذا لو قال : ( كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان ) ( 4 ) . نعم ، لو كان مبهماً كما إذا قال : ( أحد الدَّينين اللَّذَين لك عليَّ خذه من فلان ) بطل ( 5 ) . وكذا لو قال : ( خذ شيئاً من دَينك من فلان ) . هذا ولو أحال الدّينين على
503
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 503