نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 505
فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البريء بأن يدفع الدنانير ( 1 ) أو على مشغول الذمّة بالدنانير بأن يدفع الدراهم ( 2 ) . ولعلَّه لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدّائن . فمحلّ الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس . والوجه في عدم الصحّة ما أُشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إلَّا مثل ما عليه ، وأيضاً الحكم على خلاف القاعدة . ولا إطلاق في خصوص الباب ، ولا سيرة كاشفة ، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة . ووجه الصحّة أنّ غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ، ولا بأس به ( * 1 ) وهذا هو الأقوى ( 3 ) . ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال إنما هو فيما إذا قال : ( أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم ) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه . وأمّا إذا أحال عليه
( * 1 ) غاية الأمر أنه يعتبر حينئذ رضا المحال عليه .
505
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 505