نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 450
منكراً ( 1 ) وإن كان أصل الضمان بإذنه . ولا بدّ في البيّنة المثبتة للدَّين أن تشهد بثبوته حين الضمان . فلو شهدت بالدَّين اللَّاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على
450
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 450